صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.441 بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي والذي توج بنشر القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى بالجريدة الرسمية.
وأضاف أن هذا المشروع يحدد المساطر الإدارية المتعلقة بفتح المؤسسات السياحية واستغلالها، وذلك تماشيا مع مبادئ تعزيز تخصص الإدارات ومسؤولياتها وتماشيا مع توجهات الجهوية المتقدمة وإعادة بلورة مسطرة الترخيص والتصنيف وضبط آجال معالجة الملفات.
ويتضمن هذا المشروع، يتابع الوزير، مجموعة من الأحكام تحدد المساطر الإدارية المتعلقة بالمؤسسات السياحية واستغلالها؛ وإرساء رخصة الاستغلال قبل فتح أي مؤسسة للإيواء السياحي للعموم؛ مع وضع منهجية جديدة على مستوى تصنيف الاستغلال تمكن من ضبط جودة الخدمات المقدمة، مسجلا أنه يحدد، أيضا، كيفيات المراقبة، وكذا كيفيات تجديد تصنيف استغلال مؤسسات الإيواء السياحي ومنح رخصة استغلال الإقامات العقارية المسندة وتصنيف المطاعم السياحية، بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.
وأشار بايتاس إلى أن هذا المشروع يحدد، كذلك، كيفيات منح رخص استغلال أشكال الإيواء السياحي الأخرى والتي تتمثل في المخيم المتنقل (بيفواك) والإيواء عند الساكن والإيواء البديل، التي ترخص من لدن السلطات المحلية، بعد الحصول على آراء المصالح المعنية واحترام دفاتر التحملات الخاصة بها.