الحكومة تحدد القواعد العامة لسفن الصيد البحري في ما يتعلق بالإنقاذ

الجمعة, 25 يناير, 2019 -00:01
وافق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري في ما يتعلق بالإنقاذ. وقال بلاغ صدر عقب الاجتماع، إن مشروع المرسوم الذي تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يأتي بمثابة تطبيق أحكام الفصل 33 مكرر مرتين (البندين 4 و5) السالف ذكره بالنسبة لسفن الصيد. وأضاف المصدر ذاته أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحديد، حسب الفئة التي تنتمي إليها السفن (سفن مجسرة أو غير مجسرة)، وسائل الإنقاذ والتواصل التي يجب أن تتوفر عليها هذه الأخيرة بغية الاستجابة للمتطلبات المعمول بها على الصعيد الدولي في مجال سلامة وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر وتمكينها، بالتالي، من الحصول على وثائق السلامة المناسبة، لاسيما “رخصة الملاحة”. وتابع أن المشروع يهدف أيضا، في ما يتعلق بوسائل التواصل، إلى تعويض بعض مقتضيات “المرسوم رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بتحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات التي تبعا لذلك، لن تطبق على سفن الصيد.

الأكثر قراءة

آخر أخبار حزب التجمع الوطني للأحرار

توصل بأهم المستجدات على بريدك الإلكتروني

آخر أخبار حزب التجمع الوطني للأحرار

مسار الثقة، فرصة للجميع !

إنخرط في حزب التجمع الوطني للأحرار و توصل ببطاقتك في أقل من أسبوعين

situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot