صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، على مشروع المرسوم رقم 2.22.592 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.
وحسب بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع في إطار الاستجابة لملتمس مهني قطاع تعليم السياقة، الرامي إلى إعادة النظر في المقتضيات المنظمة لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة لتوفير العدد الكافي من المدربين ومواكبة وتيرة تزايد رخص فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، وفي سياق التدابير الكفيلة بضمان الكفاءة في تسيير هذه المؤسسات والرفع من جودة تدبير شؤونها الإدارية والمالية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، كما تم تغيير وتتميمه، وذلك من خلال التنصيص على ضرورة توفر الشخص الذي يرغب في تولي مهمة مدير مؤسسة تعليم السياقة على شهادة التكوين التأهيلي في تسيير وتدبير مؤسسات تعليم السياقة، تسلم له من طرف مؤسسة للتكوين المهني؛ وتمكين الحاصلين على رخصة مدرب تعليم السياقة من صنف “أ” أو صنف “ب” من تدريب السياقة لفائدة الراغبين في الحصول على رخصة سياقة من صنف “أ م”.
كما يتيح هذا المشروع، يضيف البلاغ، إمكانية جديدة للحصول على أهلية مزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة، تتعلق باعتماد تكوين تأهيلي في “التدريب على السياقة” وتمكين الحاصلين على شهادته من طرف مؤسسة للتكوين المهني تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من مزاولة هذه المهنة؛ مع ملائمة مقتضيات هذا المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.