صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا مشروع القانون رقم 41.21 المغير والمتمم للقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
بالنسبة للمشروع المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في كلمة تقديمية له، إن الوزارة أعدت مشروع هذا القانون بهدف إصلاح وتجويد القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، وترسيخا لمكانة المجلس كهيئة دستورية مستقلة تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة.
وأبرزت فتاح العلوي أن أهداف هذا التعديل تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول الإحالة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، وتدقيق المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق، وتوضيح وتدقيق المساطر المتعلقة بسرية الأعمال وتبليغ المخالفات والقرارات.
وأضافت أن التعديل يهدف أيضا إلى إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة للبت في الإحالات، وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة، تحت إشراف الهيأة التداولية لمجلس المنافسة.
وأشارت الوزيرة إلى أن التجربة أبانت عن ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة.
ولهذه الغاية، تضيف المسؤولة الحكومية، تم إدخال مجموعة من التغييرات على القسم الرابع من القانون رقم 104.12، تتمثل أهمها في اعتبار إنجاز عمليتين أو أكثر من تلك المشار إليها في المادة 11، خلال سنتين بين نفس الأشخاص أو المنشآت، ينتج عنها تغيير في المراقبة، بمثابة عملية تركيز واحدة تمت في تاريخ آخر عملية، ومنح الأطراف المعنية إمكانية إيداع التبليغات في شكل مبسط وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي، ومنح مجلس المنافسة إمكانية توقيف أجل البت في ملف التبليغ المحدد في 60 يوما من أجل تمكين الأطراف المعنية من استكمال المعلومات المطلوبة.
أما بخصوص مشروع قانون المتعلق بمجلس المنافسة، أكدت فتاح العلوي أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون رقم 20.13 تأتي تنفيذا للتعليمات السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني المتعلق بمجلس المنافسة وترسيخ مكانته كهيئة دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة.
وأبرزت فتاح العلوي أن هذه التعديلات تهدف إلى توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيآت التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل الاختصاصات وتلافي الطعون بشأنها، وتخويل النظام الأساسي للمجلس توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيآت التقريرية داخله والمحددة في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة والقانون السالف الذكر رقم 20.13، وضبط المقتضيات المتعلقة بالنِّصَاب القانوني للتداول في الهيآت التقريرية.
كما تروم التعديلات، تضيف الوزيرة، التنصيص على سرية مداولات الهيئات التقريرية وعدم السماح لحضورها إلا لأعضاء المجلس المعنيين، والتأكيد على التزام أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات وربط خرقها بإثارة المسؤولية الجنائية طبقا لأحكام الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي، وتخويل رئيس المجلس صلاحية مراقبة تضارب المصالح في القضايا المتداولة في المجلس، وكذا إحداث مسطرة تجريح الأعضاء والمقررين، وسن مقتضيات تتعلق باستمرارية أعضاء المجلس المنتهية مهامهم إلى حين تعيين من يخلفونهم؛
وتتمثل هذه التعديلات أيضا في إعطاء المجلس إمكانية إصدار مبادئ توجيهية تتعلق على وجه الخصوص بكيفيات ممارسة مبدأ الحضورية والمساطر التفاوضية وتحديد العقوبات المالية التي يقررها المجلس المذكور، وإحداث هيئة للمقررين بمجلس المنافسة تحدد مهامهم وشروط توظيفهم وأجورهم وترقيتهم في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المجلس.
وكان مجلس النواب قد صادق بدوره ،بالإجماع، على هذين النصين التشريعيين في ختام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2021-2022.