صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 57.18 القاضي بتغيير القانون 77.15 المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها واستعمالها.
وتتمحور مستجدات مشروع القانون المذكور، والذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والخدمات والاقتصاد الرقمي، الأخ مولاي حفيظ العلمي، في تقوية التشريع والمراقبة وإطلاق مخطط جديد للتواصل والتحسيس.
ونص مشروع القانون الجديد، على إضافة تعاريف جديدة وإضافة مقتضيات تتيح تتبع مسار المواد البلاستيكية المستوردة لصناعات أخرى، حتى لا تذهب لصناعة الأكياس البلاستيكية، وتعزيز الشفافية بين الأشخاص المكلفين بالمراقبة والمراقبين وتقوية نظام المراقبة وردع المخالفين لأحكام هذا القانون.
وحصر، مشروع القانون تداول بعض الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعمليها الذين يستعملونها للأغراض أخرى غير صناعة الأكياس
ورفع القانون الجديد مدة العقوبة لكل مخالف للقانون من ستة أشهر إلى خمس سنوات، كما رفع القانون الغرامة المالية إلى ما بين 200 ألف ومليون درهم لكل شخص يحوز المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف البلاستيكية أو المواد المراد منها تصنيع أكياس بلاستيكية.
وجدير بالذكر أن القانون القديم، لم يحارب تداول الأكياس البلاستيكية فقك، بل أنتج دينامية في مجال الأكياس البديلة، إذ يتوفر المغرب اليوم على 250 موزع للمنتوجات البدلية للأكياس البلاستيكية الممنوعة.
ويشار إلى أن المغرب عرف معدلات مرتفعة لاستعمال الأكياس البديلة ناهزت 800 كيس لكل شخص سنوياً.




