fbpx

منظمة النساء التجمعيات تقارب حصيلة تطبيق مدونة الأسرة وثغراتها في لقائها الجهوي الرابع

الإثنين, 31 أكتوبر, 2022 -13:10
مائدة "حصيلة تطبيق المدونة: مكتسبات وثغرات"

شكل الملتقى الجهوي الرابع لمنظمة المرأة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، المنظم مساء السبت بالرباط تحت شعار “تحيين مدونة الأسرة ركيزة أساسية لتحقيق الدولة الاجتماعية”، مناسبة لمقاربة حصيلة تطبيق المدونة، واستعراض والثغرات التي تتخللها، ضمن مائدة بعنوان “حصيلة تطبيق المدونة: مكتسبات وثغرات”، بمشاركة محامين وأساتذة جامعيين وخبراء في المجال القانوني.

مائدة بعنوان “حصيلة تطبيق المدونة: مكتسبات وثغرات” ضمن الملتقى الرابع لمنظمة المرأة التجمعية

إثر ذلك، قالت زينة إدحلي، المحامية والبرلمانية التجمعية، في مداخلة لها أثناء اللقاء، إن المغرب حقق ثورة إيجابية في موضوع المرأة والمساواة، التي لم تكن لتر النور لولى مجهودات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بالإضافة لنضالات الحركات النسائية، والمكانة التي منحها النموذج التنموي الجديد للنساء.

إلا أن هذا التطور، تضيف إدحلي، وجب أن يوازيه تحيين للمدونة بناء على التغييرات التي عرفها المغرب والعالم، “وبالتالي لا بد من القيام بوقفة تأمل من أجل تقييم هذا النص القانوني، خصوصا بعد خطاب جلالة الملك في الذكرى 23 لعيد العرش، الذي حث خلاله على ضرورة تجويد مقتضياتها وتجاوز نواقصها بعد مرور عقدين من الزمن، ولا بد بعد عقدين آخرين ان يكون تعديل جديد، لأن هكذا تبنى الديمقراطية”، حسب تعبيرها.

زينة إدحلي

وكشفت أنها تقدمت بمقترح قانون لتعديل الفصل 184 من مدونة الأسرة المتعلق بإسقاط حق الحضانة، باعتباره قانونا مجحفا في حق المرأة، خصوصا الذي يحدث في حالات عدم احترام مواعيد واجب زيارة المحضون، سواء بحسن أو بسوء نية، حيث يتم مباشرة إسقاط حضانتها بصفة نهائية دون معرفة الظروف التي ترتبت عن ذلك.

في المقابل، تطرقت إدحلي إلى أبرز المكتسبات الدستورية التي حققتها المرأة المغربية، أبرزها الاعتراف بسمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، ومنها التي تتضمن مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق الدستورية والثقافية والاجتماعية، وكذا الفصل 19 من الدستور المتعلق بالمساواة بين الرجل والمراة في الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى خلق هيئات دستورية كهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.

وفي مرحلة اعتماد المدونة 2004، شكلت كذلك، تفيد إدحلي، مكتسبا هاما في مجال حقوق المرأة، خصوصا فيما يتعلق بتطليق الشقاق، وتوحيد سن زواج الرجل والمراة في 18 سنة، وتعقيد مسطرة التعدد الذي لا يتم إلا بتوفر الشروط الموضوعية، وغيرها.

فتيحة شتاتو

من جانبها، أفادت فتيحة شتاتو، المحامية والناشطة النسائية، أن وضع مدونة الأسرة سنة 2004 شكل منعطفا قويا لتمكين النساء من مجموعة من الحقوق، إلا أن جملة من الثغرات والفراغات القانونية قد ظهرت بعد التطبيق.

وفي هذا السياق، سردت شتاتو هذه الثغرات التي منها ما يعتري المكاسب أيضا، ومن بينها إنشاء أقسام تابعة للمحاكم الابتدائية دون أن يتم تعميمها في جميع مناطق المملكة، حيث لا تزال بعض القضايا الاستعجالية يبث فيها رئيس المحكمة، ثم حرمان المرأة التي قامت بتحريك مسطرة تطليق الشقاق من المتعة، معتبرة أن في هذا حيفا وضربا لمسألة إنصاف المرأة التي تلجأ غالبا للتطليق إلا لوجود ضرر مادي.

كما تطرقت شتاتو للولاية على الأبناء التي تعتبر من المقتضيات التمييزية، حيث تحرم منها المرأة رغم مصادقة المغرب على اتفاقية سيداو والبروتوكول الاختياري، وإقرار المدونة، نفسها، بأن مسؤولية رعاية الأسرة متساوية بين الرجل والمرأة، موضحة أن المرأة، بعد الطلاق، لها الحق في الحضانة، لكن كل إجراء إداري قرين بموافقة الأب.

وأفادت أن المدونة حددت الزواج في 18 سنة، لكن المادة 20 من المدونة سمحت بإعطاء الإذن للقاضي للقضاء بزواج القاصر، الذي يبنى على القدرة المادية للزوج وعلى القدرة الإنجابية للبنت، “وهذا له آثار وخيمة الفتيات القاصرات، لأن مجموعة من الأمراض تنتج عن زواج القاصرات، كما يعتبر ذلك ضربا للمصلحة الفضلى للطفلة، لأن مكانها السليم في المدرسة وفي حضن أمها، وليس بتوليها مسؤولية أكبر منها”، على حد تعبيرها.

ودائما في إطار مدونة الأسرة، تقول شتاتو إن التطليق أصبح بإذن القاضي، إذا أصر الزوج على التعدد تفتح مستطرة تطليق الشقاق، وهذا تشجيع على هذه الظاهرة حسبها.

كما طالبت شتاتو بضرورة إقرار النسب بوسائل الإثبات المتمثلة في الخبرة الجينية في حالة الحمل ضمن علاقة غير موثقة أو زواج الفاتحة، متأسفة أنها لا تفعل، ولا يوجد نص يحتم على الرجل القيام بها، وهنا يضيع حق الأطفال، إلا في حالة اعتراف الأب وثبوت الزوجية، غير أن الأم تحرم من الإقرار ولا يعترف لها به، وبعدم إجراء الخبرة يتم الإفلات من المسؤولية، كما تقول.

“من خلال مواكبة التطبيق، تبين أن هناك قصور وثغرات، وحان الوقت لمراجعة شاملة لمدونة الأسرة، خاصة أنها صدرت في 2004، وجاء بعدها دستور 2011 الذي يحث على المساواة بين الجنسين، كما وقع المغرب على اتفاقيات دولية في هذا الصدد وأصبحت البلاد ملتزمة بإنصاف المرأة أمام المنتظم الدولي، وبالتالي حان الوقت للملاءمة القانون مع الدستور والاتفاقيات الدولية”، على حد تعبير شتاتو.

محمد ألمو

من جهته، قال محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، إن العلاقات الاجتماعية تتطور وتتنامى وتتغير، لدرجة لا يمكن معها القبول بالمقاربات التقليدية، مشيرا أن المدونة وجب أن تستوعب هذه التحولات.

وأكد على وجوب مراجعة بعض التفاصيل التقليدية المتعلقة بعقد الزواج (الصداق، بكر، عازبة…)، إلى جانب كتابة بعض الشروط والوعود الأخرى في العقد وعدم الإخلال بها بشكل إلزامي، كمنع التعدد او مشاركة الممتلكات.

كما شدد على ضرورة تغيير بعض المصطلحات في مدونة الأسرة التي تحقر من المرأة حسبه، حيث تم تحويل الصداق من طابعه الرمزي إلى مقابل للممارسة الجنسية، بالإضافة إلى أن الرجل يحق له استرجاع الصداق لوجود عيب في المرأة، الشي الذي اعتبره ألمو تسليعا لها.

واستنكر ألمو إسقاط الحضانة عن الطليقة إذا تزوجت، ووجوب اشتهار الخطبة بين العائلتين رغم اختلاف أنماط الخطبة حاليا، واعتبار العلاقات الرضائية فسادا مع عدم ثبوت نسب الطفل لأبيه بالخبرة الجينية وضياع حقوقه، ما يزيد من إحصائيات الإجهاض السري، مشددا على ضرورة إقرار الخبرة وإلزام الأب مدنيا، على الأقل، بالإنفاق.

كما طالب بتعديل الفصل الذي يفتح باب تطليق الشقاق في حالة التعدد دون موافقة الزوجة الأولى، مبرزا أن ذلك يعتبر هدما لبيت زوجي لتبنى على أنقاضه علاقة زوجية ثانية.

عبد الكبير العلوي الصوصي

بدوره، اقترح عبد الكبير الصوصي العلوي أستاذ القانون الخاص، تعديل مختلف مقتضيات المدونة، منها استرجاع المخطوبة للهدايا والصداق في حالة عدول أحد الأطراف عن الخطبة، مبرزا أن في ذلك تضييع لحقها، خصوصا لأن العدول، حتى لو كان من جهتها، لا يكون إلا لسبب موضوعي.

وزاد مشددا على ضرورة تعديل الفصل الذي يوجب إرجاع الصداق في حالة موت المخطوب وإضافته إلى تركة الورثة، مع عدم استفادة المخطوبة من التعويض في حالة الوفاة في حادثة سير.

أما في حالة الحمل أثناء الخطبة، إذا رفض الأب ثبوت النسب تقول المدونة أنه وجب الرجوع للخبرة الجينية، إلا أن القانون لا يلزمه القيام بها، وهذا ما يعتبره الصوصي ثغرة قاتلة، مؤكدا على ضرورة وجود نص يلزمه بالخضوع إليها وجوبا.

وتطرق الصوصي إلى مشكل الولاية الشرعية، ففي حالة الطلاق لا يسمح للمرأة بالسفر بابنها خارج أرض الوطن، أو حتى تدبير انتقاله من مدرسة إلى أخرى، والقيام بباقي إجراءاته الإدارية، إلا في حالة موافقة الأب الذي يكون أحيانا غائبا أو غير مهتم، مؤكدا على ضرورة تعديل ذلك، حتى تكون الولاية متساوية بين الأم والأب. كما دعا إلى تفعيل الاقتطاع لمستحقات المرأة بعد الطلاق من المنبع مباشرة.

نادية الإسماعيلي

أما نادية الإسماعيلي، الحقوقية والأخصائية في الأمراض الجلدية والتناسلية، فأوصت خلال مداخلتها بوجوب التركيز في التعديلات المقترحة للمدونة على صلاح الأسرة، باعتبارها الملاذ الوحيد للاستقرار النفسي وتركيز القيم النبيلة في نفسية الطفل، حتى ننعم بمجتمع صحي ومنتج.

وتطرقت الإسماعيلي إلى المشاكل التي تعاني منها المرأة، خصوصا المطلقة والأم العازبة، التي تؤدي إلى تشتت الأسرة، مشيرة بلغة الأرقام إلى أن امرأة من 5 نساء مسؤولات اقتصاديا الى عائلة، منهن امرأتان على ثلاث لا يساعدهم أحد، ومنهم 65 في المائة غير متمدرسات، ويعملن في مهن غير مهيكلة من أجل لقمة العيش.

وحذرت الإسماعيلي من تفاقم هذه الظاهرة، خصوصا وأن ضحاياها الرئيسيين هو الأطفال الذين يكون مصيرهم الشاؤع بغياب الأم، ويعانون من مشاكل نفسية كبيرة، شأنهم بذلك شأن الاطفال الذين يحضرون نزاعات آبائهم، ويشهدون مظاهر العنف بها، ما يجعلهم عنيفين عندما يكبرون، ويعانون الاكتئاب والتوثر، ويضعف تحصيلهم الدراسي، وقد يقعون في مشاكل التعاطي للمخذرات والإدمان.

ونبهت إلى بعض مقتضيات مدونة الأسرة التي وجب تعديلها، كالمادة 20 التي تسمح بزواج القاصرات، لما لذلك من أثر نفسي وجسدي وخيم عليهن، بالإضافة إلى عدم وجود نص يثبت نسب الابن في حالة علاقة غير شرعية، ما يؤدي إلى مآسي، وعلى رأسها الإجهاض السري بما يحمله من مخاطر.

الأكثر قراءة

آخر أخبار حزب التجمع الوطني للأحرار

توصل بأهم المستجدات على بريدك الإلكتروني

آخر أخبار حزب التجمع الوطني للأحرار

مسار الثقة، فرصة للجميع !

إنخرط في حزب التجمع الوطني للأحرار و توصل ببطاقتك في أقل من أسبوعين

situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang