نظمت منظمة المرأة التجمعية بمقاطعة جليز بمراكش الجمعة 14 ندوة علمية تحت عنوان” قراءة في مدون الأسرة”.
وأطر هذا اللقاء زهور الحر وهي قاضية السابقة ومحامية وعضو اللجنة الملكية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية، والمحامية بهيئة الدار البيضاء والفاعلة الجمعوية مدرك فاطمة، والباحثة في سلك الماستر نجوى خلفي.
واستهل اللقاء بعرض وصلة تحسيسية متعلقة بمدونة الأسرة، تلتها كلمة افتتاحية لرئيسة المنظمة الجهوية للمراة التجمعية بجهة مراكش آسفي مريم زغبوش، ورئيسة التمثيلية المحلية للمراة التجمعية بجليز مراكش شروق الصحراوي.
وأكدتا على أهمية تنظيم هذه الندوة في تحسيس الرأي العام المحلي بمراكش في سياق التحولات التي عرفها المجتمع المغربي، ودينامية الحركة النسائية المغربية ودورها في الترافع من أجل إرساء المساواة بين الجنسين وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية.
وقدمت زهور الحر كرونولوجيا الحراك الذي شهده المغرب ما بين المحافظين والحداثيين من أجل إصلاح وتعديل الأحوال الشخصية.
كما أبرزت في مداخلتها في ما يتعلق بموضوع البنوة والنسب، أن الشرعية هي مسألة إثبات ومن يدعي العكس عليه أن يثبت عكسها واعتبرت البنوة بالنسبة للأم بأنها ثابتة، موضحةً “قضية استعمال الخبرة الجينية لإثبات نسب طفل لها دور مهم في الإثبات أمام القضاء وفي الميدان الجنائي، على أن تكون بناء على أمر أو حكم قضائي”.
من جهتها أبرزت نجوى خلفي الباحثة في سلك الماستر أهلية الزواج وتحديد سن الزواج وفقا للمادة 19 حيث أكدت أن المشرع المغربي بنى مؤسسة الزواج على أسس متينة، تضمن استمرارها ومساهمتها في رقي المجتمع، لذلك فقد فرض توفر الإرادة الصحيحة قبل إبرام هذا النوع من العقود، وأضافت أن المادة 13 من مدونة الأسرة ركزت على وجوب توفر أهلية الزوجين، وجعلتها من الشروط التي لا محيد عنها لصحة عقد الزواج، وتكتمل هذه الأهلية بإتمام الفتى والفتاة ثمان عشرة سنة شمسية كاملة شريطة تمتعهما بقواهما العقلية.
وشددت أن الشرط أمر ضروري تقتضيه الصفة العقدية للزواج، وهو تأكيد آخر بأن العقل محل اعتبار في إبرام العقد، باعتباره مناط كل تكليف أو التزام أو مسؤولية، وبزواله تعيب الإرادة وتبطل العقود.
وفيما يخص الشروط الموضوعية لزواج المصاب بإعاقة ذهنية فشددت على أن الزواج سيكون مجديا أحيانا في التخفيف من حدة الإعاقة الذهنية، لذلك فليس من العدالة أن يقف القانون في سبيل زواج شخص في هذه الوضعية مادام الطرف الآخر موافقا ومطلعا على حالته، ولهذه الغاية سمحت هذه المدونة أن يأذن القاضي بتزويج الشخص في وضعية إعاقة ذهنية ذكرا كان أم أنثى وفق ضوابط معينة.
من جهتها مدرك فاطمة المحامية بهيئة الدار البيضاء والفاعلة الجمعوية في كلمتها بالمناسبة الشق المتعلق بالحضانة.
وقالت أن المشرع المغربي قطع أشواطا مهمة في إعادة صياغة وهيكلة مضمون مدونة الأحوال الشخصية انطلاقا من مدونة 1958 مرورا بتعديلات 1993 وصولا الى مدونة الأسرة الجديدة.
وتابعت “الانتقال من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الاسرة ليس انتقالا شخصيا فحسب بل جوهريا استهدف حماية الاسرة برمتها، والحضانة من بين أهم الإصلاحات الجوهرية التي وردت في المدونة، فقد نظم المشرع المغربي أحكام الحضانة في مدونة الأسرة في الكتاب الثالث وقسمه إلى ثلاث أقسام والحضانة نظمها في الكتاب الثاني حيث عرفها في المادة 163”.
كما تطرقت مدرك فاطمة إلى مفهوم الحضانة والأحكام المتعلقة بممارسة الحضانة وشروط ممارستها العامة و الإخلال بأحكام الحضانة وإشكالاتها، وسقوطها ودور القضاء في حماية المحضون وأسباب سقوط الحضانة والمس بمصلحة المحضون.
