صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال تقديمه لمشروع هذا القانون، أن الحكومة عازمة على مضاعفة جهودها لتأهيل وتحيين التشريع الرياضي، وتعزيز الإصلاحات الهادفـة إلى إحـداث تغيير نوعي في طرق وآليـات عمل التنظيمات الرياضيـة الوطنية، معتبرا أن تعاطي المنشطات في المجال الرياضـي يعد من أهم التحديات التـي تواجه القائمين على الرياضة على الصعيدين المحلي والدولي لتنافي ذلك مع الأخلاق الرياضية.
وفي سياق حديثه عن أهمية الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، أكد السيد بنموسى، أن ذلك “كرس التزام المملكة المغربية بتخليق الممارسة الرياضية، من خلال تعزيز مواكبة الرياضيين والجامعات والعصب والجمعيات الرياضية، على نحو يساهم في حماية صورة المغرب في المنافسات الوطنية والدولية وسمعة الرياضيين”.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار مواصلة المجهودات المبذولة لمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي بالمغرب من خلال تعزيز آليات الوقاية. كما يتماشى مع توصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية أجهزة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.
ويروم مشروع القانون، وفق المسؤول الحكومي، “تحيين المقتضيات المتعلقة بعمليات مراقبة تعاطي المنشطات، انسجاما مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، لا سيما فيما يتعلق بكيفيات إجراء عمليات المراقبة، والأشخاص المؤهلين للقيام بها، وكذا كيفيات منح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية”.
ومن بين المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون “توسيع قاعدة المختبرات المسموح لها بتحليل ودراسة العينات البيولوجية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، لتشمل المختبرات المعتمدة من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات”، و”مراجعة العقوبات التأديبية المطبقة على الرياضيين والهيئات الرياضية، من خلال الإحالة على العقوبات المنصوص عليها في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات”.
كما يهدف مشروع القانون إلى “تعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، وذلك بتطوير اختصاصاتها تماشيا مع المستجدات التي يعرفها هذا المجال، وإحداث منصب كاتب عام ضمن هيكلة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، مع تحديد مهامه في التدبير الإداري للوكالة”، إلى جانب ” تقليص عدد الاجتماعات العادية لمجلس إدارة الوكالة من أربع مرات إلى مرة كل ستة أشهر، مع العمل على إحداث لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية”.
ويسعى النص أيضا، إلى “تعزيز استقلالية الأجهزة التأديبية للوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، من خلال فصلها عن أجهزة الوكالة، وتحويلها إلى جهاز يتمتع بالاستقلالية، مع مراجعة تأليفها واختصاصاتها وفقا للقواعد المحددة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات”.