تقدمت زينة إدحلي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وجاء في تقديم المقترح الذي تقدمت النائبة البرلمانية أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى كفالة الأطفال المهملين، تعمل على القيام بدور مهم لتوفير البيئة السليمة والحياة الكريمة لفئة عريضة من الطفولة المحرومة، حيث لا تدخر هذه المؤسسات مجهوداتها لتنشئة هؤلاء الأطفال تنشئة سليمة تعوضهم عن الحرمان الذي عانوه نتيجة فقدان الأبوين أو أحدهما، أو لوقوعهم ضحايا لإحدى الظواهر المجتمعية المشينة كانحراف الوالدين، أو عدم تحمل الآباء لمسؤولياتهم بإنكار نسب هؤلاء الأطفال للهروب من تحمل نفقاتهم ومسؤولية تربيتهم.
وأضافت: “لذلك فتلك المؤسسات تلعب دورا مواطناتيا رائدا لإعداد أجيال سوية لا تلعن ظروف الحياة، وغير حاقدة على المجتمع ، أجيال تساهم في بناء الوطن والدفاع عنه”.
وإلا أن هذه المجهودات، تضيف زينة إدحلي، تصطدم بالعديد من الإكراهات من أهمها ضرورة تقيد مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتطبيق مقتضيات القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة هؤلاء الأطفال ولاسيما المادة الأولى منه، مردفة “حيث تجد هذه المؤسسات نفسها ملزمة بالتخلي عن هؤلاء الأطفال بمجرد بلوغهم سن الرشد القانوني وهو 18 سنة شمسية كاملة، الأمر الذي من شأنه التأثير سلبا على المجهودات التي تبدلها مؤسسات الرعاية لسنوات طويلة، فالواقع والممارسة أثبتا بما لا يدع مجالا للشك بأن التخلي عن هؤلاء الأطفال في سن 18 سنة تسبب في تشرد المئات منهم كما دفع العديد منهم لمختلف دروب الجريمة بداية بالتسول وانتهاء بتعاطي المخدرات وترويجها”.
وأشارت إلى أن الواقع والممارسة أثبتا بأن العديد من تلك المؤسسات تحتفظ بقاطنيها من الأطفال المهملين الذين تتكفل بهم رغم تجاوزهم للسن القانوني رغم معرفتها بخطورة هذا الفعل الذي قد يعرضها للمساءلة القانونية وفقا لما جاء في الباب الرابع من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، لأن الواقع المجتمعي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن طفلا بلغ سن الرشد القانوني 18 سنة ليس محصنا ضد الكوارث والآفات المجتمعية، وغير قادر على ضمان قوت يومه، ناهيك عن أن العشرات من هؤلاء الأطفال يكونون متفوقين دراسيا، مما قد يعرضهم لهدر محتوم قد يكلف الدولة والمجتمع كثيرا.
لذلك، تقترح النائبة البرلمانية تعديل المادة 3 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بإضافة صنف جديد من هذه المؤسسات يعتني بالأطفال المهملين بعد بلوغهم سن الرشد القانوني، لضمان الاستمرارية في رعايتهم إلى حين أن يقوى عضدهم ويتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم بالحصول على عمل قار يكفيهم المسألة ويحصنهم من التشرد وإغراءات عصابات الجريمة المنظمة.
ويتعلق التعديل المقترح بتتميم على أحكام المادة 3 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.25 الصادر في 25 من رجب 1439 (12 أبريل 2018)، لتصبح المادة 3 على الشكل التالي: “تشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مهما كانت تسميتها، المؤسسات التي يتمثل غرضها في التكفل بالغير وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولاسيما: المؤسسات التي تتولى كفالة الأطفال المهملين؛ مؤسسات استقبال وحماية الأطفال؛ المؤسسات التي تتكفل بالأطفال المتمدرسين؛ المؤسسات التي تتكلف بإيواء ومواكبة الأطفال المهملين البالغين سن الرشد القانوني والمنقطعين عن الدراسة إلى حين حصولهم على عمل قار..”، مع الإبقاء على باقي المادة بدون تغيير.