أكدت المحكمة الدستورية في قرار لها، مطابقة القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، للدستور.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية، المنشور بموقها الرسمي، بعد إحالة القانون التنظيمي عليها بمقتضى رسالة رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة في 16 غشت من أجل البث في مطابقته الدستور.
وجاء في نص القرار أن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية، على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه المحكمة المذكورة مختصة بالبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور.
وأكد القرار، من خلال، فحص مواد القانون التنظيمي المعروض، أن لها طابع قانون تنظيمي وليس فيها ما يخالف الدستور.
يشار إلى أن البرلمان صادق على القانون التنظيمي المذكور يوليوز الماضي بالإجماع، ويهدف القانون إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، من خلال مقتضيات تمحورت حول المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدماجها في مجال التعليم، وفي مجال التشريع والعمل البرلماني، وفي مجال الإعلام والاتصال، وكذا في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني وفي الإدارات وسائر المرافق العمومية، والفضاءات العمومية ومجال التقاضي.
ويروم القانون التنظيمي أيضا تنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة بالقطاعين العام والخاص في مجال التواصل بالأمازيغية مع المرتفقين، فضلا عن تعزيز الأبحاث العلمية المرتبطة بتطوير الأمازيغية، وكذا تشجيع دعم الإبداعات والإنتاجات والمهرجانات الأمازيغية، بالإضافة إلى إدماج الثقافة والتعابير الفنية الأمازيغية في مناهج التكوين الثقافي والفني بالمؤسسات المتخصصة العمومية منها والخاصة.