أكد الأخ محمد أوجار، على الأهمية البالغة التي يكتسيها التبليغ في إجراءات التقاضي والفصل في المنازعات باعتباره ضمانة أساسية لتحقيق مبدأ التواجهية والحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.
وقال الأخ أوجار في جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب مساء أمس الاثنين، حول إشكالية التبليغ وتأثيرها على مصالح المواطنين، أن تلك الإجراءات هي حقوق يضمنها الدستور أمام جميع محاكم المملكة طبقا للفصل 120 منه.
وشدد أن وزارة العدل واعية بمشكل التبليغ، وتشتغل لمعالجته من خلال مقاربتين اثنتين، أولهما تنظيمية وثانيهما تشريعية.
بالنسبة للمقاربة التنظيمية أكد الأخ أوجار أن وزارة العدل قامت برفع عدد المفوضين القضائيين بشكل مهم، حيث انتقل عددهم من 1122 سنة 2012 إلى 1654 سنة 2018 أي بنسبة تزيد عن 47.%
و بموازاة مع ذلك تم تعديل القرار الصادر بتاريخ 15 يونيو 2006 المتعلق بتعريفة أجور المفوضين القضائيين بالقرار المشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 26 نونبر 2014، والذي رفع من أجور المفوضين القضائيين عن إجراءات التبليغ التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية، كما رفع من التعويض الكيلومتري المستحق لهم، مع العلم أن الوزارة منفتحة على مناقشة ودراسة كل المقترحات الرامية، إلى تأهيل هذه المهنة والارتقاء بها والمنتسبين إليها وتحسين وضعيتهم المادية والمهنية من خلال مشروع قانون مهنة المفوضين القضائيين الجاري إعداده وصياغته حاليا.
أما بالنسبة للمقاربة التشريعية فقد أشار الأخ أوجار إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية بموجب القانون رقم 11.33 الصادر بتاريخ 17 غشت 2011، كان لها تأثير إيجابي على التغلب على مشكل التبليغ وتسريع وتيرته لاسيما من خلال إقرار مسطرة إلصاق الاشعار بموضع ظاهر بمكان التبليغ، على حد قول الوزير.
وأضاف المتحدث أن مشكل التبليغ كان حاضرا أثناء الإعداد لمشروع قانون المسطرة المدنية، لذلك فقد أفرد لهذا الموضوع مقتضيات ستساهم بكل تأكيد في التغلب على المشاكل المطروحة وترفع من وتيرة التبليغ.
“كما تم التنصيص في المشروع ولأول مرة على إمكانية اعتماد التبليغ الإلكتروني، مع اعتبار الإشعار بالتوصل الذي يستخرج من النظام المعلوماتي بمثابة شهادة تسليم”.
وأضاف كذلك انه اعتبارا للمشاكل التي تثيرها مسطرة القيم وتسببها في تعطل إجراءات التبليغ وتأثيرها على النجاعة القضائية، فقد ألغى المشروع هذه المسطرة، وتم التنصيص على أنه إذا تعذر التبليغ وتبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء أو انتقل منه، أمكن اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة المعطيات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الاكترونية، وإذا بقي التبليغ متعذرا بعد استنفاذ هذه الإجراءات، بتت المحكمة في القضية غيابياً.
واختتم جوابه اإلى أنه سيتم فتح حوار مع القطاعات الحكومية المعنية لتمكين الوزارة من الولوج إلى قاعدة البيانات الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية للحصول على عناوين المتقاضين الذين يتعذر تبليغ الاستدعاء إليهم، في احترام تام لسرية المعطيات الشخصية.