fbpx

تعرف على هيكلة الحزب وتنظيماته

تعرف أكثر على هيكلة الحزب و تنظيماته

المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار

DSCF7949

يعتبر المجلس الوطني أعلى هيئة تقريرية لحزب التجمع الوطني للأحرار في الفترات الفاصلة بين دورات المؤتمر الوطني، ويرأس اجتماعاته رئيس الحزب. ويتكون وفق المادة 34 من القانون الأساسي للحزب، من مائتي (200) عضو يتم انتخابهم من قبل مؤتمرات العمالات أو الأقاليم، بالإضافة إلى أعضاء بالصفة، ويتعلق الأمر بوزراء وكتاب الدولة وبرلمانيي الحزب الممارسين؛ والمنسقين الجهويين الاثنا عشر (12) بالإضافة إلى منسق المغاربة المقيمين بالخارج؛

وأيضا الأعضاء الاثنا عشر (12) للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، في شخص رئيس (ة) كل جمعية جهوية للشبيبة؛ ثم الأعضاء الاثنا عشر(12) للفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في شخص رئيسة كل جمعية جهوية للمرأة؛ وممثلين (2) عن المنظمة الوطنية للمنتخبات والمنتخبين التجمعيين في شخص رئيسها ونائبه؛ إضافة إلى ثلاثين (30) شخصا يتم اختيارهم من طرف الرئيس.

وبالنسبة لاختصاصات المجلس الوطني، فتنص المادة 34 من القانون الأساسي للحزب، على أن المجلس الوطني يمارس باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب في الفترات الفاصلة بين دورات المؤتمر الوطني، مجموعة من الاختصاصات، تتمثل في تقييم حصيلة أنشطة الحزب والتداول في مدى تنفيذ قرارات المؤتمر الوطني؛ وتحليل السياسات العمومية للبلاد؛ والمصادقة على برنامج الحزب؛ ودراسة ومناقشة التقارير المقدمة له من طرف المكتب السياسي؛ وأيضا إقرار التحالفات، خاصة السياسية والانتخابية، وفقا للمبادئ التوجيهية للمؤتمر الوطني، مع الإشارة إلى أن المجلس الوطني يجوز له تفويض هذه الصلاحية للرئيس.

كما يقوم المجلس الوطني أيضا بتقييم الأداء التشريعي والحكومي؛ وانتخاب عشرين (20) عضوا للمكتب السياسي؛ وانتخاب أعضاء اللجن الجهوية والوطنية المندرجة ضمن اختصاصاته؛ ثم المصادقة على الميزانية وعلى الحسابات السنوية؛ والمصادقة على النظام الداخلي وعلى تعديلاته؛ والمصادقة على اعتماد التنظيمات الموازية أو سحب اعتمادها؛ بالإضافة إلى تغيير رمز الحزب.

أما فيما يتعلق بدورية عقد الاجتماعات، فتنص المادة السالفة الذكر، على أن المجلس الوطني يجتمع مرة واحدة (1) على الأقل في السنة بناء على مبادرة من رئيس الحزب وذلك على أساس جدول أعمال معد من طرف المكتب السياسي، كما يمكن أن يعقد في الفترات الفاصلة بين الدورات العادية، دورات استثنائية بمبادرة من رئيس الحزب، بموجب جدول أعمال يحدده.

وتنص المادة نفسها على أنه لا يمكن عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني إلا مرة واحدة (1) في الفترة الفاصلة بين الدورات العادية بمبادرة من أغلبية ثلثي 2/3 أعضائه.

وفي نفس الإطار، فالمادة 34 من القانون الأساسي، تنص أيضا على أن رئيس الحزب، أو من يفوض له هذا الأمر، يقوم بإرسال إشعار الاجتماع مرفوقا بجدول الأعمال لأعضاء المجلس في أجل خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المحدد لعقد الدورة العادية، وفي أجل أدناه ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ عقد الدورة الاستثنائية.

كما تنص أيضا على أن المجلس يجتمع، بقوة القانون، في الدورة التي تلي مباشرة انعقاد المؤتمر الوطني العادي.

شارك على تويتر
شارك على فايسبوك
شارك عبر البريد الالكتروني
أرسل عبر واتساب

بيانات المكتب

مقالات ذات صلة

2020 © التجمع الوطني للأحرار - جميع الحقوق محفوظة
situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang